شروط المتعاقدين (مسألة 1740) وهي أمور: الأول: البلوغ، فلا يصح بيع الصغير ولو كان مميزا وأجازه الولي، إذا كان مستقلا في إيقاع المعاملة.
(مسألة 1741) إذا كان الصغير وسيلة لاعطاء المال إلى البائع وإيصال المبيع إلى المشتري، أو إعطاء البضاعة إلى المشتري وأخذ الثمن للبائع، ففي هذه الحالة تصح المعاملة لأنها معاملة وقعت بين بالغين. لكن لا بد من علم البائع والمشتري بأن الطفل مأذون وأنه يوصل الثمن والسلعة.
(مسألة 1742) الثاني: العقل، فلا يصح بيع المجنون.
(مسألة 1743) الثالث: القصد، فلا يصح بيع غير القاصد كالهازل والغالط والساهي.
(مسألة 1744) الرابع: الاختيار، فلا يقع البيع من المكره، والمراد به الخائف على ترك البيع من جهة توعيد الغير عليه بإيقاع ضرر عليه. ولا يضر بصحة البيع الاضطرار الموجب للالجاء وإن كان حاصلا من إلزام الغير بشئ، كما إذا ألزمه ظالم بدفع مال، فالتجأ إلى البيع ليدفع ذلك المال.
(مسألة 1745) لا فرق في الضرر المتوعد به بين أن يكون على نفس المكره، نفسا أو عرضا أو مالا، أو على من يتعلق به كولده وعياله ممن يكون إيقاع محذور عليه بمنزلة إيقاعه عليه. ولو رضي المكره بالبيع بعد زوال الاكراه، صح ولزم.
(مسألة 1746) الظاهر أنه لا يعتبر في صدق الاكراه عدم إمكان التخلص بالتورية، فلو ألزم بالبيع وأوعد على تركه بإيقاع ضرر عليه فباع قاصدا المعنى، مع إمكان أن لا يقصده، أو مع إمكان أن يقصد معنى آخر غير البيع، يكون مكرها ولا يصح بيعه. إلا إذا كان ملتفتا إلى إمكان التخلص فعلا بإيقاع البيع تورية، وكان متمكنا بعد ذلك من دفع الضرر من دون التزام بالبيع، ومع ذلك باع قاصدا المعنى فلا يكون مكرها. وكذا لو أمكنه التخلص من إيقاع البيع بغير التورية مثل أن يخلص نفسه من المكره بأن يستعين بمن ليس في الاستعانة به ضرر وحرج، فإن كان ذلك ممكنا وأوقع البيع، لم يكن مكرها.