والأقوى عدم اعتبار العدالة فيهما، ولا يشترط في نفوذ تصرفهما المصلحة، بل يكفي عدم المفسدة، ولهما الولاية على نفس الصغير أيضا بالإجارة والتزويج وغيرهما، إلا الطلاق فلا يملكانه بل ينتظر بلوغه. والأقوى أن لهما فسخ عقد النكاح عند موجبه، وهبة المدة في المتعة.
(مسألة 1769) ليس بين الأقارب من له الولاية على الصغير غير الأب والجد للأب، بل كلهم كالأجانب حتى الأم والأخ والجد للأم.
(مسألة 1770) للأب والجد نصب القيم على الصغير بعد وفاتهما، والأحوط إن لم يكن أقوى اعتبار العدالة فيه، فينفذ منه ما كان ينفذ منهما، إلا في التزويج، فإن الأحوط لغير الأب والجد من الأولياء عدم التزويج إلا مع الضرورة القوية.
(مسألة 1771) إذا فقد الأب والجد والوصي عنهما، يكون للحاكم الشرعي وهو المجتهد العادل ولاية التصرف في أموال الصغار، مشروطا بالغبطة والصلاح. بل الأحوط له الاقتصار على ما إذا كان في تركه الضرر والفساد، وحيث أن هذا تكليف راجع إليه فيتبع رأيه ونظره. ومع فقد الحاكم، يرجع الأمر إلى عدول المؤمنين، فلهم ولاية التصرف في مال الصغير بما يكون في تركه مفسدة وفي فعله صلاح وغبطة.
شروط العوضين (مسألة 1772) الأول: يشترط في المبيع أن يكون عينا متمولا، سواء كان موجودا في الخارج أو كليا في ذمة البائع أو في ذمة غيره، كأن يبيع ما كان له في ذمة غيره بشئ. فلا يجوز أن يكون منفعة كمنفعة الدار أو الدابة، أو عملا كخياطة الثوب، أو حقا. أما الثمن فيجوز أن يكون منفعة أو عملا متمولا، بل يجوز أن يكون حقا قابلا للنقل والانتقال كحقي التحجير والاختصاص، والأقوى أنه لا يجوز أن يكون حقا قابلا للاسقاط غير قابل للنقل والانتقال، كحقي الخيار والشفعة.
(مسألة 1773) الثاني: تعيين مقدار ما كان مقدرا بالكيل أو الوزن أو العد بأحدها في العوضين، فلا يكفي المشاهدة، ولا تقدير الموزون بغير ما يكون به تقديره.
نعم لا يبعد جواز تقدير المكيل والمعدود بالوزن.