ذلك بسبب الحساب بعد ضبط الحركات ومقاديرها وتعيين مدارات الكواكب وأوضاعها وله أصول وقواعد سديدة عندهم، والخطأ الواقع أحيانا منهم في ذلك ناشئ من الخطأ في الحساب.
(مسألة 1707) يحرم الغش بما يخفى في المعاملة مثل خلط اللبن بالماء والدهن بالشحم ونحو ذلك من دون إعلام الطرف، هذا إذا كان الخلط قليلا بحيث لا يخرج المخلوط عن مسماه عرفا، أما إذا كان كثيرا بحيث يعدان جنسين فتفسد المعاملة من أصلها. فعن النبي صلى الله عليه وآله (ليس منا من غش مسلما أو ضره أو ما كره) و (من غش مسلما في بيع أو شراء فليس منا، ويحشر مع اليهود يوم القيامة، لأنه من غش الناس فليس بمسلم). وقال الصادق عليه السلام لرجل يبيع الطحين (إياك والغش فإن من غش غش في ماله، فإن لم يكن له مال غش في أهله).
(مسألة 1708) إذا كان الغش كثيرا كما مر أو كان بإظهار الشئ على خلاف جنسه كبيع المموه بالذهب على أنه ذهب، ونحو ذلك، فسدت المعاملة من أصلها. أما إذا كان غيرهما فهو حرام، لكنه لا يفسد أصل المعاملة، بل يوجب الخيار للطرف عند اطلاعه على الغش.
(مسألة 1709) يحرم أخذ الأجرة على ما يجب على الإنسان فعله ولو كفائيا إذا كان المعتبر شرعا حصوله مجانا مثل الصلاة والصوم والحج وتغسيل الميت وتكفينه ودفنه. نعم لو كان الواجب توصليا كالدفن، فيحرم أخذ الأجرة على أصله، أما إذا اختار الولي مكانا خاصا وقبرا مخصوصا وأعطى المال للحفار لحفر ذلك المكان، فالظاهر أنه لا بأس به. كما لا بأس بأخذ الطبيب الأجرة للحضور عند المريض، بل لأجل أصل المعالجة إذا لم يتوقف العلاج أو حفظ النفس على المعالجة مجانا، فإن الواجب حينئذ بذل العمل، وأما المبذول فلا مانع من أخذ الشئ بإزائه كما في المحتكر.
(مسألة 1710) إذا كان الواجب تعبديا لا يحصل إلا بوقوعه مجانا مثل تغسيل الميت فلا يجوز أخذ الأجرة عليه كما مر ولكن لا بأس بأخذها على بعض الأمور غير الواجبة، كما تقدم في غسل الميت.