(مسألة 65) لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أن يسبق الماء اليد، وإن كان أحوط.
(مسألة 66) إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة كإناء في عشرة، يجب الاجتناب عن الجميع، ولكن لو توضأ أو اغتسل من أحدها ثم غسل مواضع الوضوء أو الغسل بماء إناء آخر وتوضأ أو اغتسل به أو بثالث، حكم بصحة وضوءه أو غسله وطهارة أعضاءه، وأما إذا اشتبه بين الإنائين تعين التيمم في صورة انحصار الماء بهما وإلا فالحكم التطهير بغيرهما.
(مسألة 67) إذا أريق أحد الإنائين المشتبهين، يجب الاجتناب عن الآخر.
أحكام التخلي (مسألة 68) يجب في حال التخلي كسائر الأحوال، ستر العورة عن الناظر المحترم، رجلا كان أو امرأة، حتى المجنون إذا كان مميزا، أو الطفل المميز. كما يحرم النظر إلى عورة الغير ولو كان المنظور مجنونا أو طفلا مميزا. نعم لا يجب سترها عن غير المميز، كما يجوز النظر إلى عورته، وكذا الحال في الزوجين، ناظرا ومنظورا.
(مسألة 69) العورة في المرأة هنا القبل والدبر (وسيأتي أحكام ستر المرأة في كتاب الصلاة وغيره) وفي الرجل هما مع البيضتين، وليس منها الفخذان ولا الأليتان، بل ولا العانة ولا العجان، بل ولا الشعر النابت أطراف العورة على الأقوى خاصة البعيد منه. نعم يستحب ستر ما بين السرة إلى الركبة بل إلى نصف الساق.
(مسألة 70) لا يشترط في الستر الواجب نوع معين من الساتر، فيكفي بكل ما يستر.
(مسألة 71) لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاج، بل ولا في المرآة والماء الصافي ونحوهما.
(مسألة 72) إذا اضطر إلى النظر إلى عورة الغير للعلاج مثلا، فالأحوط أن ينظر إليها في المرآة المقابلة لها، إن ارتفع الاضطرار بذلك، وإلا فلا مانع.