(مسألة 315) لا يجب عليه نصب قيم على أطفاله الصغار إلا إذا كان عدمه تضييعا لهم ولحقوقهم، وإذا نصب فليكن المنصوب أمينا، وكذا من يعينه لأداء الحقوق الواجبة.
(مسألة 316) يجب كفاية في حال الاحتضار والنزع توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة، بأن يلقي على ظهره ممددا ويجعل باطن قدميه إلى القبلة، بحيث لو جلس كان وجهه إليها، رجلا كان أو امرأة، صغيرا كان أو كبيرا. والأحوط مراعاة الاستقبال بالكيفية المذكورة في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل، وأما بعده إلى حال الدفن، فالأولى بل الأحوط وضعه بنحو ما يوضع حال الصلاة عليه.
(مسألة 317) يستحب تلقينه الشهادتين والاقرار بالأئمة الاثني عشر عليهم الصلاة والسلام، وكلمات الفرج، وكذا يستحب نقله إلى مصلاه إذا اشتد نزعه بشرط أن لا يوجب أذاه، وقراءة سورتي يس والصافات عنده، لتعجيل راحته.
(مسألة 318) يستحب تغميض عينيه بعد الموت، وإطباق فمه، وشد فكيه، ومد يديه إلى جنبيه، ومد رجليه، وتغطيته بثوب، والاسراج عنده في الليل، وإعلام المؤمنين ليحضروا جنازته، والتعجيل في تجهيزه إلا مع اشتباه حاله فينتظر إلى حصول اليقين بموته.
(مسألة 319) يكره مسه في حال النزع، ووضع شئ ثقيل على بطنه، وإبقاؤه وحده، فإن الشيطان يعبث في جوفه، وكذا يكره حضور الجنب والحائض عنده حال الاحتضار.
أحكام تغسيل الميت (مسألة 320) يجب كفاية تغسيل كل مسلم ولو كان مخالفا، فيغسل بحكم مذهبنا إلا في مورد التقية فيغسل على مذهبهم. ولا يجوز تغسيل الكافر، ومن حكم بكفره من المسلمين كالنواصب والغلاة والخوارج.
(مسألة 321) أطفال المسلمين حتى ولد الزنا منهم، بحكمهم، فيجب تغسيلهم، بل يجب تغسيل السقط أيضا إذا تم له أربعة أشهر، ويكفن ويدفن على المتعارف، وإذا كان له أقل من أربعة أشهر، فإن استوت خلقته فلا يبعد إلحاقه بمن تم له أربعة أشهر، وإلا يلف بخرقة ويدفن.