(مسألة 137) كما تجب النية في أول العمل كذلك يجب استمرارها إلى آخره، فلو تردد أو نوى العدم وأتم الوضوء على هذه الحالة، بطل. نعم لو رجع إلى النية الأولى قبل فوات الموالاة وأكمل بها باقي الأفعال، صح.
(مسألة 138) يكفي في النية قصد القربة، ولا يجب نية الوجوب أو الندب لا وصفا ولا غاية، فلا يلزم أن يقصد: أني أتوضأ الوضوء الذي يكون واجبا علي، أو يقصد: أني أتوضأ لأنه يجب علي، بل لو نوى الوجوب في موضع الندب أو العكس اشتباها بعد ما كان قاصدا القربة والامتثال على أي حال، كفى وصح، فإذا نوى الوجوب بتخيل دخول الوقت فتبين خلافه، صح وضوؤه.
(مسألة 139) الظاهر أنه يعتبر في صحة الوضوء قصد الطهارة أو ما يترتب عليها، لتوقف قصد القربة عليه.
(مسألة 140) يكفي وضوء واحد عن الأسباب المختلفة، وإن لم يلحظها في النية، بل لو قصد رفع حدث بعينه ولم يقصد عدم ارتفاع غيره صح الوضوء وارتفع الجميع، وفي صحته إذا قصد عدم ارتفاع غيره إشكال.
موجبات الوضوء (مسألة 141) الأحداث الناقضة للوضوء والموجبة له أمور:
الأول والثاني: خروج البول وما في حكمه كالبلل المشتبه قبل الاستبراء، وخروج الغائط سواء خرجا من الموضع الطبيعي أو من غيره مع انسداد الطبيعي أو بدونه، كثيرا كانا أو قليلا، ولو كان خروجهما مع غيرهما.
الثالث: خروج الريح من الدبر، إذا كان من الأمعاء، سواء كان له صوت ورائحة أم لا. ولا عبرة بما يخرج من قبل المرأة، ولا بما لا يكون من الأمعاء كما إذا دخل من الخارج ثم خرج.
الرابع: النوم الغالب على حاستي السمع والبصر.
الخامس: كل ما أزال العقل، مثل الجنون والاغماء والسكر، ونحوها.
السادس: الحيض والنفاس والاستحاضة، على ما يأتي، كما سيأتي حكم مس الميت.