(مسألة 1010) إذا عين للأجير وقتا أو مدة ولم يأت بالعمل أو تمامه في تلك المدة، فليس له أن يأتي به بعدها إلا بإذن المستأجر، ولو أتى به فهو كالمتبرع لا يستحق أجرة. نعم لو كان الاتيان بالعمل في الوقت المعين بعنوان الاشتراط، يستحق الأجرة المسماة، وإن كان للمستأجر خيار الفسخ من جهة تخلف الشرط، فإذا فسخ يرجع على الأجير بالأجرة المسماة، ويستحق الأجير أجرة المثل.
(مسألة 1011) إذا تبين بعد العمل بطلان الإجارة، استحق الأجير أجرة المثل بعمله، وكذا إذا انفسخت الإجارة من جهة الغبن أو غيره.
(مسألة 1012) إذا لم تعين كيفية العمل من حيث المستحبات، يجب الاتيان بالمستحبات المتعارفة كالإقامة والقنوت وتكبيرة الركوع، ونحو ذلك.
صلاة الجمعة (مسألة 1013) وهي فريضة من فرائض الدين، ووجوبها في الجملة من الضروريات عند المسلمين، والمتيقن وجوبها إن أقامها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأوصيائه المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين أو نائبهم الخاص، وأما في عصر عدم كون الإمام مبسوط اليد وزمان الغيبة فوجوبها غير معلوم.
(مسألة 1014) ينبغي مراعاة الاحتياط بالاتيان بصلاة الجمعة في زمان الغيبة إذا اجتمع ما سنذكر من الشرائط احتياطا ورجاء لوجوبها الواقعي، والأحوط لغير الفقيه العادل الاستئذان منه، وإن كان الأقوى عدم لزومه.
(مسألة 1015) الأحوط عدم الاجتزاء بصلاة الجمعة عن الظهر ولو كانت بإذن الفقيه.
(مسألة 1016) الأحوط ترك الاقتداء بعصر من لم يصل الظهر اكتفاءا بالجمعة في عصر الغيبة، إلا إذا احتاط بالظهر فإنه يجوز الاقتداء بعصره حينئذ.
(مسألة 1017) الأحوط ترك الاقتداء بظهر من يعيدها احتياطا بعد صلاة الجمعة، إلا لمن صلى الجمعة ويعيد الظهر احتياطا.