قبر فلان ابن فلان) فيبعث الله من ساعته ألف ملك إلى قبره مع كل ملك ثوب وحلة، ويوسع في قبره من الضيق إلى يوم ينفخ في الصور، ويعطى المصلي بعدد ما طلعت عليه الشمس حسنات، وترفع له أربعون درجة. وعلى رواية أخرى: يقرأ في الركعة الأولى الحمد وآية الكرسي مرة، وفي الثانية الحمد مرة، والقدر عشر مرات، ويقول بعد الصلاة (اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان) وإن أتى بالكيفيتين كان أولى، وتكفي صلاة واحدة عن شخص واحد. وما تعارف من عدد الأربعين أو الواحد والأربعين غير وارد. نعم لا بأس به إذا لم يكن بقصد الورود في الشرع، والأحوط قراءة آية الكرسي إلى (هم فيها خالدون). والظاهر أن وقتها تمام الليل، وإن كان الأولى إيقاعها في أوله. والأقوى عدم جواز الاستيجار وأخذ الأجرة عليها.
الأغسال المندوبة (مسألة 456) الأغسال المندوبة أقسام: زمانية، ومكانية، وفعلية. أما الزمانية فكثيرة، منها: غسل الجمعة، وهو من المستحبات المؤكدة حتى قال بعض بوجوبه، ولكن الأقوى استحبابه. ووقته من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال، وبعده إلى آخر يوم السبت قضاء، ولكن الأحوط بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي القربة من غير أداء ولا قضاء، كما أن الأولى مع تركه إلى الغروب أن يأتي به قضاء في نهار السبت، لا في ليله. ويجوز تقديمه يوم الخميس إذا خاف إعواز الماء يوم الجمعة، فإن تمكن منه يوم الجمعة قبل الزوال يستحب إعادته، وبعده يأتي به رجاء، ولو دار الأمر بين التقديم والقضاء فالأول أولى. ويشكل إلحاق ليلة الجمعة بيوم الخميس، والأحوط تقديمه يوم الخميس رجاء إذا كان فوته يوم الجمعة لا لاعواز الماء بل لأمر آخر.
ومنها: أغسال ليالي شهر رمضان، وهي ليالي الأفراد: الأولى والثالثة والخامسة وهكذا، وتمام ليالي العشر الأخيرة. والآكد منها: ليالي القدر، وليلة النصف، وليلة سبع عشرة، وخمس وعشرين، وسبع وعشرين. وتسع وعشرين منه. ويستحب في ليلة الثالث والعشرين غسل ثان. ووقت الغسل فيها تمام الليل، وإن كان الأولى الاتيان به مقارنا للغروب. نعم لا