كتاب البيع (مسألة 1727) عقد البيع يحتاج إلى إيجاب وقبول، والأقوى عدم اعتبار العربية، بل يقع بكل لغة ولو مع إمكان العربية. كما أنه لا يعتبر فيه الصراحة، بل يقع بكل لفظ دال على المقصود عند أهل المحاورة مثل (بعت) و (ملكت) بالتشديد ونحوهما في الايجاب، و (قبلت) و (شتريت) و (ابتعت) ونحو ذلك في القبول.
(مسألة 1728) الأحوط اعتبار الفعل الماضي في عقد البيع وعدم إيقاعه بالمضارع، والظاهر عدم ضرر اللحن فيه إذا أوقعه بالعربية، ما دام يدل على المقصود عند أهل المحاورة ويعدونه إنشاء للمعاملة، كما إذا قال (بعت) بفتح الباء أو (بعت) بكسر العين وسكون التاء، وكذلك اللهجات العامية المتداولة بطريق أولى، لأنها أوضح دلالة.
(مسألة 1729) الظاهر جواز تقديم القبول على الايجاب إذا كان بمثل (اشتريت) و (ابتعت) لا بمثل (قبلت) و (رضيت) وأما إذا كان بنحو الأمر والاستيجاب كما إذا قال من يريد الشراء: بعني الشئ الفلاني بكذا، فقال البائع: بعتكه، فلا بد من إعادة المشتري القبول.
(مسألة 1730) تعتبر الموالاة بين الايجاب والقبول، بمعنى لحوق القبول بالايجاب قبل عدول الموجب عن إيجابه والأحوط عدم الفصل الطويل بينهما إذا كان الموجب والقابل حاضرين أو بحكم الحاضر بل مطلقا.
(مسألة 1731) يعتبر في العقد التطابق بين الايجاب والقبول، فلو اختلفا بأن أوجب البائع البيع على وجه خاص من حيث المشتري أو المبيع أو الثمن أو توابع