المتجاهر بارتكاب الكبائر فإنه لا ينبغي الدفع إليه منه. بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم والعدوان وإغراء بالقبيح، وكان في المنع ردع عنه.
(مسألة 1664) الأقوى اعتبار الفقر في اليتامى، أما ابن السبيل فلا يعتبر فيه الفقر في بلده، نعم يعتبر الحاجة في بلد التسليم ولو كان غنيا في بلده، كما مر في الزكاة.
(مسألة 1665) الأحوط إن ليكن أقوى عدم دفع من عليه الخمس لمن تجب عليه نفقته، سيما لزوجته إذا كان للنفقة. أما دفعه إليهم لغير ذلك مما يحتاجون إليه ولم يكن واجبا عليه كالدواء مثلا، أو نفقة من يعولون به، فلا بأس. كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم ولو للانفاق، حتى للزوجة المعسر زوجها.
(مسألة 1666) لا يصدق مدعي السيادة إلا بالبينة والشياع المفيد للعلم ويكفي في ثبوتها كونه معروفا ومشتهرا بها في بلده من دون نكير من أحد.
(مسألة 1667) الأحوط عدم الاعطاء إلى المستحق أكثر من مؤونة سنة ولو دفعة، وإن جاز ذلك في الزكاة، كما أن الأحوط للمستحق عدم الأخذ لأكثر من سنة.
(مسألة 1668) النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة، أمره بيد المالك، فيجوز له دفعه إليهم بنفسه من دون مراجعة المجتهد، وإن كان الأحوط إيصاله إليه أو الصرف بإذنه. وأما النصف الذي للإمام عليه السلام فأمره راجع إلى المجتهد الجامع للشرائط، فلا بد من الايصال إليه حتى يصرفه فيما يكون مصرفه بحسب فتواه، أو يصرفه بإذنه فيما يعينه له من مصرف، ويشكل دفعه إلى غير من يقلده إلا إذا انطبق ما هو كان المصرف عنده على ما هو المصرف عند مجتهده، أو يراعى ما هو المصرف عند مجتهده ومراعيا له.
(مسألة 1669) الأقوى جواز نقل الخمس إلى بلد آخر، بل ربما يترجح عند وجود بعض المرجحات حتى مع وجود المستحق في البلد، ويضمنه حينئذ إذا تلف في الطريق. بخلاف ما إذا لم يوجد المستحق في بلده فإنه لا ضمان عليه. وكذا لو كان النقل بإذن المجتهد وأمره فإنه لا ضمان عليه، حتى مع وجود المستحق في البلد.
(مسألة 1670) قد يجب نقل الخمس من بلده، كما إذا لم يوجد مستحق فعلا ولا يتوقع وجوده فيما بعد. وليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه إلى المستحق