الأغسال أو تبين بطلانها. وكذا إذا دفن بلا تكفين، أو بكفن مغصوب ولم يرض صاحبه تبرعا أو بعوض، والأحوط له الرضا.
(مسألة 348) إذا تبين أنه لم يصل عليه، أو تبين بطلانها، فلا يجوز النبش لأجلها، بل يصلى على قبره.
(مسألة 349) لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت، إلا إذا جعلت الأجرة في قبال بعض الأمور غير الواجبة، مثل تليين أصابعه ومفاصله، وغسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع، وغسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي قبل التغسيل، وتنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف، وغير ذلك.
(مسألة 350) إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة، لا يجب معه إعادة الغسل، حتى لو خرج منه بول أو غائط على الأقوى، وإن كان الأحوط إعادته لو خرجا في الأثناء. نعم يجب إزالة الخبث عن جسده ولو كان بعد وضعه في القبر إلا مع التعذر، كما إذا استلزم إخراج جسده هتك حرمته.
(مسألة 351) لا يجب غسل اللوح أو السرير الذي يغسل عليه الميت بعد كل واحد من الأغسال الثلاثة. نعم الأحوط غسله لميت آخر، وإن كان الأقوى أنه يطهر بالتبعية. وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه، فإنها أيضا تطهر بالتبع.
(مسألة 352) الأحوط أن يوضع الميت حال الغسل مستقبل القبلة على هيئة المحتضر.
(مسألة 353) لا يجب توضيئ الميت على الأصح، نعم يقوى استحبابه، بل هو الأحوط، وينبغي تقديمه على الغسل.
آداب تغسيل الميت (مسألة 354) آداب الغسل أمور: وضعه على ساجة أو سرير، ونزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه، لكن حينئذ يراعى رضا الورثة، وأن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة ونحوهما، وستر عورته وإن لم ينظر إليها أو كان