كتاب الإجارة (مسألة 2016) الإجارة تمليك عمل أو منفعة بعوض فتستعمل أبدا إما متعلقة بأعيان مملوكة من متاع أو ثياب أو دار أو عقار وغيرها، فيقال، آجرتك الدار فتفيد تمليك منفعتها للمستأجر بعوض، وإما متعلقة بالنفس كإجارة الحر نفسه لعمل معلوم، ويقال آجرت نفسي لكذا وتفيد غالبا تمليك عمله للغير بأجرة مقررة. وقد تفيد تمليك منفعته دون عمله كإجارة المرضعة نفسها للرضاع لا للارضاع.
(مسألة 2017) يصح عقد الإجارة بكل لفظ دال على الاعتبار المذكور في تعريفها، والصريح منه: آجرتك أو أكريتك الدار مثلا، فيقول المستأجر قبلت أو استأجرت أو استكريت.
(مسألة 2018) لا يعتبر في عقد الإجارة العربية، بل يكفي كل لفظ أفاد المعنى المقصود بأي لغة كان، ويقوم مقام اللفظ الإشارة المفهمة من الأخرس ونحوه كعقد البيع.
(مسألة 2019) الظاهر جريان المعاطاة في الإجارة سواء تعلقت بالعين أو بالنفس، وتتحقق في العين بالتسليط على العين لاستيفاء المنفعة وتسلمها، وتتحقق في النفس بتسليم الأجير نفسه للعمل بقصد الإجارة وتسليم المستأجر الأجرة بذلك القصد.
(مسألة 2020) يعتبر في المتعاقدين ما يعتبر في المتبايعين، من البلوغ والعقل، والقصد، والاختيار، وعدم الحجر لفلس أو سفه أو رقية.
(مسألة 2021) يعتبر في العين المستأجرة أمور:
منها: التعيين، فلو آجر إحدى الدارين أو إحدى الدابتين لم يصح إذا لم تكونا متساويتين في الأوصاف وإلا فصحتها لا تخلو من وجه.