(مسألة 270) إذا اعتقدت سعة الوقت للصلاتين فتبين عدمها وأن وظيفتها خصوص الثانية، وجب قضاؤها، وإذا قدمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة، صحت ووجبت عليها الأولى بعدها، وإن كان التبين بعد خروج الوقت، وجب قضاؤها.
(مسألة 271) يستحب للحائض أن تبدل القطنة وتتوضأ وقت كل صلاة، وتجلس بمقدار صلاتها، مستقبلة القبلة ذاكرة الله تعالى.
(مسألة 272) يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيره، وقرأة القرآن ولو أقل من سبع آيات، وحمل المصحف ولو بغلافه، ولمس هامشه وما بين سطوره.
الاستحاضة (مسألة 273) دم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق، يخرج بغير قوة ولذع وحرقة، وقد يكون بصفة الحيض كما مر، وليس لقليله ولا لكثيره حد. وكل دم تراه المرأة قبل البلوغ، أو بعد اليأس، أو أقل من ثلاثة ولم يكن دم قرح ولا جرح ولا نفاس، فهو استحاضة والمتيقن منه ما كان مرددا بين الحيض والاستحاضة أو بين النفاس والاستحاضة إذا لم يحكم بأحدهما. أما غيره إذا لم يعلم بالأمارات، فالأحوط إجراء أحكام الاستحاضة عليه مع احتمالها.
(مسألة 274) الاستحاضة على أقسام ثلاثة: قليلة، ومتوسطة، وكثيرة.
فالقليلة: أن تتلوث القطنة بالدم من دون أن يغمسها، وحكمها وجوب الوضوء لكل صلاة مع تبديل القطنة أو تطهيرها على الأقوى.
(مسألة 275) الاستحاضة المتوسطة: أن يغمس الدم القطنة ولا يسيل منها إلى الخرقة التي فوقها، وحكمها مضافا إلى ما مر في القليلة أنه يجب عليها في ذلك اليوم غسل واحد لصلاة الغداة، بل لكل صلاة حدثت الاستحاضة قبلها أو في أثنائها على الأقوى، فإن حدثت بعد صلاة الصبح يجب للظهرين، وإن حدثت بعدهما، يجب للعشائين.
(مسألة 276) الاستحاضة الكثيرة: أن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة، وحكمها تبديل الخرقة أو تطهيرها، وغسل لصلاة الصبح إن حدثت الاستحاضة قبلها، وغسل