تكبيرة الاحرام (مسألة 741) وتسمى تكبيرة الافتتاح أيضا، وصورتها (الله أكبر) بدون تغيير، ولا يجزي مرادفها من العربية ولا ترجمتها بغير العربية، وهي ركن تبطل الصلاة بنقصانها عمدا وسهوا، وكذا بزيادتها عمدا وعلى الأحوط سهوا. فإذا كبر للافتتاح ثم زاد ثانية للافتتاح أيضا عمدا بطلت الصلاة، واحتاج إلى ثالثة، فإن أبطلها برابعة احتاج إلى خامسة، وهكذا وإذا زاد الثانية سهوا فالأحوط إتمام الصلاة ثم إعادتها.
(مسألة 742) يجب فيها القيام التام، فلو تركه عمدا أو سهوا بطلت، بل لا بد من تقديمه على البدء فيها مقدمة، من غير فرق في ذلك بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعا وغيره، بل ينبغي التريث في الجملة حتى يعلم وقوع التكبير تاما قائما، والأحوط كون الاستقرار في القيام كالقيام، فتبطل التكبيرة بتركه فيها عمدا، أما سهوا فالأحوط الاتمام ثم الإعادة.
(مسألة 743) الأحوط عدم جواز وصلها بما قبلها من الدعاء، والظاهر جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة فيظهر إعراب راء (أكبر) لكن الأحوط عدم الوصل فيه أيضا. كما أن الأحوط تفخيم اللام من (الله) والراء من (أكبر) وإن كان الأقوى جواز تركه.
(مسألة 744) الظاهر بحسب الروايات أنه يجوز أن يكبر بنية افتتاح الصلاة تكبيرة واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع فإذا نوى الافتتاح بالثلاث مثلا لا يتحقق التحريم إلا بعد تمام الثالثة لكن الاحتياط لا يترك بأن يأتي بالسبع برجاء المطلوبية أو مطلق الذكر ويجعل ما للافتتاح والاحرام السابعة فإن أراد أن يأتي بها ولاء يأت بها كذلك وإن أراد أن يأتي بها مع الفصل بالأدعية فيأت بالثلاث ولاء ثم يقول (اللهم أنت الملك الحق لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت) ثم يأتي باثنتين ويقول (لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، لا ملجاء منك إلا إليك، سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت، سبحانك رب البيت) ثم يأتي باثنتين ويقول