(مسألة 334) الميت المشتبه بين الذكر والأنثى ولو من جهة كونه خنثى يجوز أن يغسله من وراء الثوب كل من الرجل أو الأنثى.
(مسألة 335) يعتبر في المغسل الإسلام بل الايمان في حال الاختيار، وإذا انحصر المماثل في الكتابي أو الكتابية أمر المسلم الكتابية، والمسلمة الكتابي أن يغتسل أولا ثم يغسل الميت، وإن أمكن أن لا يمس الماء وبدن الميت أو يغسله في الكر أو الجاري تعين. وإذا انحصر المماثل في المخالف فكذلك، إلا أنه لا يحتاج إلى الاغتسال قبل التغسيل، ولو انحصر المماثل في الكتابي والمخالف، يقدم الثاني.
(مسألة 336) إذا لم يوجد المماثل حتى الكتابي ولا المحرم غير المماثل سقط الغسل على الأقوى، وإن كان الأحوط تغسيل غير المماثل من وراء الستر، كما أن الأحوط أن ينشف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته فيتنجس الكفن بها.
(مسألة 337) الظاهر عدم اعتبار البلوغ في المغسل فيجزي تغسيل الصبي المميز بناء على صحة عباداته كما هو الأقوى، ويسقط عن المكلفين، وإن كان الأحوط عدم الاجتزاء به.
كيفية تغسيل الميت (مسألة 338) يجب أولا إزالة النجاسة عن بدن الميت، والأقوى كفاية غسل كل عضو قبل تغسيله، وإن كان الأحوط تطهير جميع الجسد قبل الشروع في الغسل.
(مسألة 339) يجب تغسيله ثلاثة أغسال: بماء السدر، ثم بماء الكافور، ثم بالماء الخالص. ولو خالف الترتيب وجب أن يفعل ما يتحقق به وكيفية كل غسل من الأغسال الثلاثة كغسل الجنابة: فيبدأ بغسل الرأس والرقبة، ثم الجنب الأيمن، ثم الأيسر. ولا يكفي الارتماس في الأغسال الثلاثة على الأحوط، بأن يكتفي في كل غسل برمسة واحدة، نعم يجوز في غسل كل عضو من الأعضاء الثلاثة من كل غسل رمس العضو في الماء الكثير مع مراعاة الترتيب.
(مسألة 340) يعتبر في كل من السدر والكافور أن يصدق على الماء أنه مخلوط به، مع بقائه على إطلاقه.