الأولى دون الثانية مردود لدلالة النص على أن المعيار في الانتقال إلى التيمم خوف فوت الوقت وهو موجود في الصورتين.
(مسألة 486) إذا دار الأمر بين إيقاع تمام الصلاة في الوقت مع التيمم وإيقاع ركعة منها مع الوضوء، قدم الأول على الأقوى.
(مسألة 487) لا يستباح بالتيمم لأجل ضيق الوقت مع وجود الماء إلا الصلاة التي ضاق وقتها، فلا ينفع لصلاة أخرى ولغايات أخر ولو صار فاقدا للماء حينها.
نعم لو فقد الماء في أثناء الصلاة الأولى لا يبعد كفايته لصلاة أخرى، والأحوط أن لا يأتي بسائر الغايات حال الصلاة.
(مسألة 488) لا فرق في الانتقال إلى التيمم بين عدم وجود الماء أصلا وبين وجود ما لا يكفي لتمام الأعضاء، لأن الوضوء والغسل لا يتبعضان، ولو تمكن من مزج الماء الذي لا يكفي لطهارته بما لا يخرجه عن الاطلاق ليكون كافيا، فالأحوط ذلك.
(مسألة 489) إذا خالف من كان فرضه التيمم فتوضأ أو اغتسل، فطهارته باطلة، إلا أن يأتي بها في ضيق الوقت، لا للصلاة بل لأجل الكون على طهارة أو غيره من الغايات. وكذا تصح لو خالف ودفع المضر بحاله ثمنا للماء، أو تحمل المنة والهوان أو المخاطرة في تحصيله ونحو ذلك، مما كان الممنوع منه من مقدمات الطهارة لا هي نفسها. ولو تحمل ألم البرد أو مشقة العطش وتطهر ولم يتضرر، فالأحوط التيمم وعدم الاكتفاء بوضوئه أو غسله، كما أن الأحوط عدم الاقدام على ذلك.
(مسألة 490) يجوز التيمم لصلاة الجنازة وللنوم مع التمكن من الماء، إلا أنه ينبغي الاقتصار في الأخير على ما كان من الحدث الأصغر، بخلاف الأول فإنه يجوز مع الحدث الأكبر أيضا.
ما يتيمم به (مسألة 491) يعتبر فيما يتيمم به أن يكون صعيدا، وهو مطلق وجه الأرض، من غير فرق بين التراب والرمل والحجر والمدر والحصى، وأرض الجص