(مسألة 618) يتبع الميت بعد طهارته آلات تغسيله من السدة والثوب المغطى فيه، ويد الغاسل، وفي باقي بدن الغاسل وثيابه إشكال أحوطه العدم، بل الأولى الاحتياط فيما عدا يد الغاسل.
(مسألة 619) التاسع: زوال عين النجاسة عن الحيوان الصامت وعن بواطن الإنسان، فيطهر منقار الدجاجة الملوث بالعذرة بمجرد زوال عينها وجفاف رطوبتها، وكذا بدن الدابة المجروح، وفم الهرة الملوث بالدم بمجرد زوال الدم عنه. وكذا يطهر فم الإنسان إذا أكل أو شرب شيئا متنجسا أو نجسا بعد بلعه.
(مسألة 620) العاشر: الغيبة، فإنها مطهرة للإنسان وثيابه وفرشه وأوانيه وغيرها من توابعه، إذا كان عالما بالنجاسة واحتمل تطهيره إياها.
(مسألة 621) الحادي عشر: استبراء الجلال من الحيوان المحلل بما يخرجه عن اسم الجلل، فإنه مطهر لبوله وخرئه. ولا يترك الاحتياط مع ذلك باستبراء الحيوان في المدة المنصوصة وهي: في الإبل أربعون يوما، وفي البقر ثلاثون يوما، وفي الغنم عشرة أيام، وفي البط خمسة أو سبعة، وفي الدجاج ثلاثة، وفي غيرها يكفي زوال الاسم.
أحكام الأواني (مسألة 622) أواني الكفار كأواني غيرهم محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية، وكذا كل ما في أيديهم من اللباس والفرش وغير ذلك. وقد مر حكم سوقهم والجلود والشحوم المأخوذة من أيديهم.
(مسألة 623) يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب والطهارة من الحدث والخبث وغيرها، والمحرم نفس استعمالها وتناول المأكول أو المشروب مثلا منها، دون أكله وبلعه ودون نفس المأكول والمشروب. فلو أكل منها طعاما مباحا في نهار شهر رمضان مثلا، لا يكون مفطرا بالحرام وإن ارتكب الحرام من جهة التناول منها واستعمالها.