(مسألة 1477) الدراهم المغشوشة بما يخرجها عن اسم الفضة الخالصة ولو بالفضة الردية، لا زكاة فيها إلا أن يبلغ خالصها النصاب فالأحوط زكاته. ولو شك في الخليط ولم يكن طريق للتعرف على نسبته، فالأحوط اختبارها بالتذويب ونحوه.
(مسألة 1478) إذا أخرج المغشوشة زكاة عن الخالصة أو المغشوشة، فإن علم بأن ما فيها من الفضة الخالصة بمقدار الفريضة فهو، وإلا فلا بد من تحصيل العلم بذلك ولو بإعطاء مقدار يعلم بأن ما فيه من الفضة الخالصة لا ينقص عن الفريضة أو إخراج المغشوشة بعنوان القيمة.
(مسألة 1479) إذا ملك النصاب ولم يعلم هل فيه غش أم لا، وجبت على الأحوط زكاته أو اختباره.
(مسألة 1480) إذا اقترض النصاب وتركه بحاله عنده، حتى حال عليه الحول فزكاته عليه لا على المقرض، بل لو شرط كونها عليه لم يلزم الشرط إذا كان المقصود وجوبها عليه. ولو شرط عليه التبرع عنه بأداء ما وجب عليه ففيه إشكال، لأن التبرع بأداء الزكاة عن الحي مطلقا محل إشكال.
زكاة الغلات (مسألة 1481) لا تجب الزكاة إلا في أربعة أجناس: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، والأحوط إلحاق السلت بالشعير، وإلحاق العلس بالحنطة. ولا تجب الزكاة في غيرها، وإن استحبت في كل ما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن من الحبوب، كالأرز والماش والذرة ونحو ذلك، لا الخضر والبقول كما مر. وحكم ما يستحب فيه الزكاة حكم ما تجب فيه من اعتبار بلوغ النصاب وقدره ومقدار ما يخرج منه، وغير ذلك.
(مسألة 1482) يعتبر في زكاة الغلات مضافا إلى ما مر من الشرائط العامة أمران، الشرط الأول: بلوغ النصاب وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، فهو ثلاثمأة صاع، والصاع تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني، لأنه أربعة أمداد والمد رطلان وربع بالعراقي ورطل ونصف بالمدني، فيكون النصاب ألفين وسبعمأة رطل بالعراقي