(مسألة 111) لا بد في المسح من إمرار الماسح على الممسوح، فلو عكس لم يجز.
نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح.
(مسألة 112) لا يجب في مسح القدم أن يضع أصابع الكف مثلا على أصابعها ويجرها إلى الحد، بل يجزي أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم، ثم يجرها قليلا بمقدار يصدق عليه المسح.
(مسألة 113) يجوز المسح على القناع والخف والجورب وغيرها عند الضرورة، من تقية أو برد أو سبع أو عدو، ونحو ذلك مما يخاف بسببه أن يرفع الحائل. ويعتبر في المسح على الحائل كل ما يعتبر في مسح البشرة، من كونه بالكف وبنداوة الوضوء وغير ذلك.
شروط الوضوء (مسألة 114) يشترط في الوضوء أمور: منها طهارة الماء وإطلاقه وإباحته، وطهارة المحل المغسول والممسوح، ورفع الحاجب عنه، وإباحة المكان أي الفضاء الذي يقع فيه الغسل والمسح، وكذا إباحة المصب إذا كان الوضوء مستلزما لانصباب الماء فيه، وإباحة الإناء، على تفصيل يأتي. ومنها عدم المانع من استعمال الماء كأن يخشى من استعماله المرض أو العطش، على نفسه أو نفس محترمة، ونحو ذلك مما يجب معه التيمم، فلو توضأ والحال هذه، بطل.
(مسألة 115) المشتبه بالنجس بالشبهة المحصورة، كإناء في ثلاثة أو أكثر مر حكمه في المسألة 66، وإذا انحصر الماء في المشتبهين يتيمم للصلاة.
(مسألة 116) إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك الإضافة والاطلاق، فإن كانت حالته السابقة الاطلاق يتوضأ به، وإن كانت الإضافة يتيمم، وإن لم يعلم الحالة السابقة، يجب الاحتياط بالجمع بين الوضوء به والتيمم.
(مسألة 117) إذا اشتبه مضاف في محصور ولم يكن عنده ماء آخر، يجب عليه الاحتياط بتكرار الوضوء على نحو يعلم أنه توضأ بماء مطلق. والضابط: أن يزاد عدد