يدفع له أكثر مما يوصله لبلده، إلا أن يحتاج للاستمرار في سفره فيدفع له ما يسد حاجته فيه.
(مسألة 73): لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة، أو الشياع الموجب للاطمئنان، وقد تقدم في الزكاة ما ينفع في المقام.
(مسألة 74): لا يجوز للشخص إعطاء الخمس الذي في ماله لمن تجب نفقته عليه، إلا إذا كانت عليه نفقة غير لازمة عليه على التفصيل المتقدم في الزكاة.
(مسألة 75): لا بد في دفع نصف الحق لبني هاشم من تمليكهم له بقبض المستحق أو وليه، ولا يكفي بذله لهم أو صرفه عليهم من دون تمليك.
(مسألة 76): لا يشرع اشتراط مصرف خاص على من يملك الحق من بني هاشم.
(مسألة 77): لا يستقل من عليه الحق في توزيع نصف الخمس على مستحقيه من بني هاشم، بل لا بد من استئذانه الحاكم الشرعي في ذلك، وقد أذنت لمن عليه الحق في دفع الحق المذكور لهم، وينبغي له ملاحظة المرجحات الشرعية.
(مسألة 78): لا يجوز صرف النصف الراجع للإمام في عصر غيبته إلا في مورد يحرز رضاه بصرفه فيه، للعلم باهتمامه صلوات الله عليه به بمقتضى منصبه الرفيع وولايته العامة ورعايته للدين وأبوته على المؤمنين وكفالته لهم ولا نحرز ذلك إلا في موردين:
الأول: خدمة الدين الحنيف برفع دعائمه وإقامة شعائره والحفاظ على حرماته، ودفع عادية المعتدين عليه ورد كيد الظالمين عنه وترويج الشرع الشريف ونشر أحكامه، ومن أهم مصاديق ذلك خدمة أهل العلم المخلصين الصحيحين المهمتين