(مسألة 274): لا بد من تعيين البسملة حين قراءتها، وأنها لأية سورة، ولا تجزئ قراءتها من دون تعيين.
(مسألة 275): يجوز العدول في الفريضة من سورة إلى سورة أخرى قبل أن يتجاوز نصفها، والأحوط عدم العدول ما بين النصف والثلثين وإن كان الاظهر جوازه ولا يجوز العدول بعد ذلك هذا في غير سورتي (التوحيد و (الكافرون فإنه لا يجوز العدول عن كل منهما إلى أية سورة وإن لم يتجاوز النصف، ويستثنى من هذا الحكم مورد واحد وهو ما إذا قصد المصلي في صلاة الجمعة أو في صلاة الظهر يوم الجمعة قراءة سورة (الجمعة) في الركعة الأولى، وقراءة سورة (المنافقون) في الركعة الثانية، إلا أنه ذهل عما نواه، فقرأ سورة أخرى وتجاوز النصف أو قرأ سورة الاخلاص أو الكافرون بدل إحداهما، فيجوز له أن يعدل حينئذ إلى ما نواه. والأحوط عدم العدول عن سورتي الجمعة والمنافقون يوم الجمعة إلى غير هما حتى إلى سورتي التوحيد و الكافرون، نعم لا بأس بالعدول إلى إحداهما مع الضرورة.
(مسألة 276): إذا لم يتمكن المصلي من إتمام السورة لنسيانه كلمة أو جملة منها ولم يتذكرها: جاز له أن يعدل إلى أية سورة شاء وإن كان قد تجاوز الثلثين، أو كان ما شرع فيه سورة (الاخلاص أو الكافرون) كما جاز له الاكتفاء بما تمكن.
(مسألة 277): يجب المد فيما إذا كانت واو وما قبلها مضموم، أو ياء وما قبلها مكسور، أو ألف وما قبلها مفتوح إذا كان بعدها سكون لازم وكان مدغما مثل الضالين، ويكفي في المد الصدق العرقي ولا يعتبر الزائد عليه، و