(مسألة 259): يجب تعلم التكبيرة، فإن ضاق الوقت عن ذلك كبر بما أمكنه وإن كان غلطا، ومع عدم التمكن بوجه، يأتي بترجمتها على الأحوط.
(مسألة 260): الأخرس يأتي بالتكبيرة كما يأتي بسائر الكلمات ويشير إليها أيضا، وكذلك حاله في القراءة وفي سائر أذكار الصلاة.
(مسألة 261): يعتبر في تكبيرة الاحرام - مع القدرة - القيام و الاستقرار، ومع عدم التمكن من أي منهما يسقط وجوبه والأحوط رعاية الاستقلال أيضا، بأن لا يتكئ على شئ مع الامكان.
(مسألة 262): إذا كبر وهو غير قائم بطلت صلاته وإن كان عن سهو، و لا تبطل بعدم الاستقرار إذا لم يكن عن عمد.
(مسألة 263): الأحوط الأولى أن يكون القيام على القدمين، ولا بأس بأن يجعل ثقلة على إحداهما أكثر منه على الأخرى. ويجب أن لا يفصل بينهما بمقدار لا يصدق معه القيام.
(مسألة 264): إذا لم يتمكن من القيام كبر على الترتيب الآتي:
(1) جالسا.
(2) مضطجعا على الجانب الأيمن مستقبل القبلة.
(3) مضطجعا على الجانب الأيسر كذلك.
(4) مستلقيا على قفاه كالمحتضر وهذه المراتب مرتبة، بمعنى أنه مع التمكن من السابق لا تصل النوبة إلى اللاحق.