(مسألة 268): إذا نسي القراءة في الصلاة حتى ركع مضى في صلاته ولا شئ عليه، والأولى أن يسجد سجدتين للسهو بعد الصلاة.
(مسألة 569): البسملة جزء من كل سورة غير سورة التوبة.
(مسألة 270): لا يجوز قراءة السور الطوال فيما إذا استلزمت وقوع شئ من الصلاة خارج الوقت. ولا يجوز أن يقرأ شيئا من سور العزائم، ولا بأس بقراءتها في النوافل، فإن قرأها فيها وجب عليه السجود أثناء النافلة عند قراءة آية السجدة، ولا يجوز له تأخيرها حتى الفراغ منها. الا إذا كانت السجدة في آخر السورة فإنه حينئذ يجوز له الركوع وتأخير السجدة.
(مسألة 271): يجب السجود فورا على من قرأ آية السجدة أو أصغى إليها. وأما من سمعها بغير اختيار لم يجب عليه السجود على الأظهر. ولو قرأ آية السجدة في صلاة الفريضة سهوا، أو أنه أصغى إليها وجب عليه أن يؤمي إلى السجدة وهو في الصلاة، ثم يأتي بها بعد الفراغ منها على الأحوط الأولى ولا يجوز السجدة في الصلاة فان سجد وهو فيها بطلت.
(مسألة 272): لا بأس بقراءة أكثر من سورة واحدة في النوافل و الأحوط الأولى أن لا يزيد على الواحدة في الفرائض.
(مسألة 273): سورة (الفيل) وسورة (قريش) هما بحكم سورة واحدة، ولكن يجوز الاكتفاء بقراءة إحداهما في الصلاة الفريضة، وكذلك الحال في سورتي (الضحى والانشراح).