(مسألة 242): لا بأس بحمل الحرير في الصلاة. وإن كان مما تتم الصلاة فيه (المسألة 243): القمل " من به مرض القمل " يجوز له لبس الحرير الخالص، كما يجوز لبسه في الحرب وفي حال الاضطرار، ولكن الظاهر أنه لا يجوز الصلاة فيه في هذه الموارد أيضا. نعم إذا كان الاضطرار حال الصلاة جازت الصلاة فيه.
(مسألة 244): إذا صلى في الحرير جهلا بالموضوع أو الحكم عن قصور أو نسيانا، ثم انكشف له الحال بعد الصلاة صحت صلاته.
(مسألة 245): إذا شك في لباس، ولم يعلم أنه من الحرير جاز لبسه و الصلاة فيه.
(مسألة 246): تختص حرمة لبس الذهب والحرير بالرجال ولا بأس به للنساء في الصلاة وغيرها. وكذلك الحال في الأطفال الذكور في غير حال الصلاة.
(مسألة 247): المشهور أنه يحرم لبس لباس الشهرة، ولكنها غير ثابتة فيما إذا لم يستلزم الهتك.
(مسألة 248): الأحوط الأولى أن لا يتزيا كل من الرجل والمرأة بزي الآخر في اللباس، كأن يجعل لباسه لباسا لنفسه: وأما إذا لبسه بداع آخر فلا بأس به. وفيما إذا حرم اللبس لم يضر لبسه بالصلاة إذا لم يكن ساترا له