(مسألة 283): لا بأس بقراءة الحمد والسورة في المصحف في الفرائض والنوافل، سواء أتمكن من الحفظ أو الائتمام أو المتابعة من القارئ أم لم يتمكن من ذلك، وإن كان الأحوط ترك ذلك. في الفرائض إذا تمكن من أحد هذه الأمور، ولا بأس بقراءة الأدعية والأذكار في القنوت وغيره في المصحف وغيره.
(مسألة 284): يتخير المصلي في الركعة الثالثة من المغرب وفي الأخيرتين من الظهرين والعشاء بين قراءة " الحمد " والتسبيحات الأربع. و الأحوط الأولى للمأموم في الصلاة الجهرية اختيار التسبيح. ويتعين الخفوت في هذه الركعات. ويستحب ان يجهر بالبسملة فيما إذا اختار قراءة " الحمد ".
ويجزئ في التسبيحات أن يقول: " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " مرة واحدة والأحوط ثلاث مرات. والأولى الاستغفار بعد التسبيحات، ولو بأن يقول " اللهم اغفر لي ".
(مسألة 285): إذا لم يتمكن من التسبيحات تعين عليه قراءة الحمد.
(مسألة 286): يجوز التفريق في الركعتين الأخيرتين بأن يقرأ في إحداهما سورة فاتحة الكتاب، ويسبح في الأخرى.
(مسألة 287): من نسي قراءة الحمد في الركعة الأولى والثانية فالأحوط الأولى أن يختارها على التسبيحات في الركعة الثالثة أو الرابعة.
(مسألة 288): من نسي القراءة أو التسبيحة حتى ركع فلا شئ عليه، و الأولى أن يسجد سجدتين للسهو بعد الصلاة.