(مسألة 211): لا تجوز الصلاة ولا سائر التصرفات في مال الغير إلا بإذنه ورضاه، وهو يتحقق بوجوه:
(1) الإذن الصريح من المالك.
(2) الإذن بالفحوى. فلو أذن له بالتصرف في داره - مثلا - بالجلوس و الأكل والشرب والنوم فيها، وعلم منه إذنه في الصلاة أيضا جاز له أن يصلي فيها، وإن لم يأذن للصلاة صريحا.
(3) شاهد الحال، وذلك بأن تدل القرائن على رضى المالك بالتصرف في ماله.
(مسألة 212): لا بأس بالصلاة في الأراضي الواسعة المزروعة منها و غير المزروعة فيما إذا لم يكن لها حائط. ولم يحرز منع المالك وعدم رضاه، كما لا بأس بالتصرف في البيوت المذكورة في القرآن والأكل منها، مالم تعلم كراهة المالك وتلك البيوت بيوت الأب والأم والأخ والأخت، والعم و العمة والخال والخالة والصديق، والبيت الذي كان مفتاحه بيد الإنسان و الأحوط لزوما الاقتصار على صورة شهادة الحال بالرضا.
(مسألة 213): الأرض المفروشة لا تجوز الصلاة عليها إذا كان الفرش أو الأرض مغصوبا. (مسألة 214): الأرض المشتركة لا تجوز فيها الصلاة ولا سائر التصرفات، إذا لم يأذن فيها جميع الشركاء.
(مسألة 215): العبرة في الأرض المستأجرة بإجارة المستأجر دون