الأحوط الأولى المد في مثل جاء، وجئ، وسوء.
(مسألة 278): إذا اجتمع حرفان متجانسان أصليان في كلمة واحدة و كان الأول ساكنا وجب الادغام (كمد، ورد) والأحوط الأولى الادغام فيما إذا وقعت النون الساكنة أو التنوين قبل حروف يرملون (ي ر م ل ون).
(مسألة 579): لا يجب شئ من المحسنات التي ذكرها علماء التجويد.
بل أن بعضا منها لا يخلو عن إشكال. وهذا كالادغام في كلمتي (سلككم، و خلقكم) بادغام الكاف أو القاف في الكاف.
(مسألة 280): يجب على الرجل فيما إذا صلى منفرد أو كان إماما أن يجهر بالقراءة في فرضية الفجر، وفي الركعتين الأولتين من المغرب والعشاء، وأن يخاف بها في الظهرين، ويستحب له الجهر بالبسملة فيهما، ويأتي حكم قراءة المأموم في أحكام صلاة الجماعة. ويجب على المرأة أن تخفت في الظهرين، وتتخير في غيرهما، والأحوط الأولى لها الخفوت عند سماع الأجنبي صوتها، والعبرة في الجهر والخفوت بالصدق العرفي.
(مسألة 281): يتخير المصلي في الأوليين من صلاة الظهر يوم الجمعة و في صلاة الجمعة بين الجهر والخفوت بل يستحب الجهر.
(مسألة 282): إذا جهر في القراءة موضع الخفوت، أو خفت موضع الجهر - جهلا منه بالحكم أو نسيانا - صحت صلاته. وإذا علم بالحكم أو تذكر أثناء القراءة صح ما مضى، ويأتي بوظيفته في الباقي.