الأرض أو نباتها، والأحوط ان لا يسجد على الخزف والآجر، وعلى الجص والنورة بعد طبخهما، وإن كان الأظهر جواز السجود على جميع ذلك.
(مسألة 303): لا يجوز السجود على ما يؤكل في بعض البلدان وإن لم يؤكل في بلد آخر.
(مسألة 304): إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه لفقدانه، أو من جهة الحر أو البرد أو غير ذلك سجد على ثوبه فإن لم يتمكن منه أيضا سجد على ظهر كفه وان يم يتمكن سجد على ما لا يجوز السجود عليه اختيارا كالذهب والفضة ونحو هما، والأحوط لزوما في الثوب تقديم القطن والكتان.
(مسألة 305): إذا سجد سهوا على ما لا يصح السجود عليه لزمه أن يرفع رأسه أو يجر جبهته ويسجد على ما يصح السجود عليه، وإن كان الأحوط حينئذ إعادة الصلاة بعد اتمامها.
(مسألة 306): لا بأس على ما لا يصح السجود عليه اختيارا حال التقية، ولا يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر.
" الرابع ": يعتبر الاستقرار في المسجد، فلا يجزئ وضع الجبهة على الوحل والطين، أو التراب الذي لا تتمكن الجبهة عليه ولا بأس بالسجود على الطين إذا تمكنت الجبهة عليه، ولكن إذا لصق بها شئ من الطين أزاله للسجدة الثانية على الأحوط.
" الخامس ": يعتبر في المسجد الطهارة والإباحة، وتجزئ طهارة الطرف