إسلامه، أو ما وجد في بلاد الكفر لا يجوز أكله، ولا تصح الصلاة فيه.
(مسألة 231): تجوز الصلاة في ما لم يحرز أنه جلد، وإن أخذ من يد الكافر.
(مسألة 232): إذا صلى في ثوب جهلا. ثم علم أنه كان ميتة صحت صلاته. وأما إذا نسي ذلك، وتذكره بعد الصلاة فإن كان الثوب مما تتم فيه الصلاة وكانت الميتة نجسة أعادها في الوقت وإلا لم تجب الإعادة.
(الرابع): أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه من الحيوان، ولا فرق هنا بين ما تتم الصلاة فيه. وما لا تتم الصلاة فيه، بل ولا فرق بين الملبوس والمحمول.
ويستثنى من ذلك جلد الخز والسنجاب وكذلك وبرهما ما لم يمتزج بوبر غير هما مما لا يؤكل لحمه، كالأرنب والثعلب وغير هما.
(مسألة 233): لا بأس بالصلاة في شعر الإنسان من نفس المصلي أو غيره والأحوط أن لا يصلي فيما نسج منه، وإن كان الأظهر جوازه أيضا.
(مسألة 234): لا بأس بالصلاة في فضلات الحيوان الذي لا لحم له، وإن كان محرم الأكل، كدم البق والبرغوث والقمل ونحو ذلك.
(مسألة 235): لا بأس بالصلاة في ما يحتمل أنه من غير المأكول:
" كالماهوت والفاستونة، وغير هما، وكذلك فيما إذا لم يعلم أنه من أجزاء الحيوان: كالصدف العادي الموجود في الأسواق.
(مسألة 236): إذا صلى في ما لا يؤكل لحمه جهلا أو نسيانا حتى فرغ من