الصلاة صحت صلاته.
(الخامس): أن لا يكون من الذهب الخالص أو المغشوش، والمراد من اللباس هنا مطلق ما يلبسه الإنسان، وإن لم يكن من الثياب - كالخاتم و الزناجير المعلقة - والأحوط الأولى أن يكون زر اللباس من الذهب. نعم لا بأس بشد الأسنان بالذهب، بل وتلبيسها به، كما لا بأس بحمل الذهب في الصلاة، ومن هذا القبيل حمل الساعة الذهبية.
(مسألة 237): يحرم لبس الذهب في غير حال الصلاة أيضا.
(مسألة 238): إذا شك في فلز ولم يعلم أنه من الذهب و: جاز لبسه في نفسه، ولا يضر بالصلاة (مسألة 239): لا فرق في حرمة لبس الذهب وإبطاله الصلاة بين أن يكون ظاهرا وبين عدمه. (مسألة 240): إذا صلى في فلز لم يعلم أنه من الذهب أو نسيه ثم التفت إليه بعد الصلاة صحت صلاته.
(السادس): أن لا يكون اللباس من الحرير الخالص، من دون فرق بين ما تتم الصلاة فيه ومالا تتم فيه الصلاة على الأحوط. الأولى، وأما إذا امتزج بغيره ولم يصدق عليه الحرير الخالص جاز لبسه والصلاة فيه.
(مسألة 241): لا بأس بأن يكون سجاف الثوب ونحو من الحرير الخالص. والأحوط أن لا يزيد عرضه على أربعة أصابع مضمومة.