كالقلنسوة والتكة والجورب.
ولا بأس بحمل المتنجس في الصلاة وإن كان مما تتم الصلاة فيه.
(مسألة 203): لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس من دم القروح أو الجروح قبل البرء وان لم يكن التطهير أو التبديل حرجيا نوعا. والأحوط في غير موارد الحرج النوعي التطهير أو التبديل، نعم في خصوص دم البواسير وكل قرح أو جرح باطني خرج دمه إلى الظاهر الأظهر اعتبار المشقة النوعية في التطهير أو التبديل والا لا يكون معفوا عنه.
(مسألة 204): لا بأس بالصلاة في الدم - إذا كان أقل من الدرهم - بلا فرق بين اللباس والبدن. ولا بين أقسام الدم: ويستثنى من ذلك دم نجس العين، ودم الميتة، ودم الحيوان المحرم أكله، فلا يعفى عن شئ منها وإن قل.
والأظهر إلحاق دم الحيض والأحوط الحاق دم النفاس والاستحاضة - بهذه الدماء، فلا يعفى عن قليلها أيضا. وإذا شك في دم أنه أقل من الدرهم أم لا، يجوز الصلاة فيه. وإذا علم أنه أقل من الدرهم وشك في كونه من الدماء المذكورة المستثناة فلا بأس بالصلاة فيه.
(مسألة 205): إذا صلى جاهلا بنجاسة البدن أو اللباس ثم علم بها بعد الفراغ منها صحت صلاته. وإذ علم بها في الأثناء، فإن احتمل حدوثها فعلا وتمكن من التجنب عنها - ولو بغسلها على نحو لا ينافي الصلاة - فعل ذلك، وأتم صلاته، ولا شئ عليه وإن علم أنها كانت قبل الصلاة، بطلت صلاته على الأظهر.