وإلا فبالسوية.
الثالثة: أن يكون الجد أو الجدة للأب والأخ أو الأخت للأبوين، وحكم هذه الصورة حكم الصورة الثانية: وقد تقدم أنه إذا كان للميت أخ أو أخت للأب فقط، فلا أرث له إذا كان معه أخ أو أخت للأبوين.
الرابعة: أن يكون الأجداد أو الجدات متفرقين فكان بعضهم للأب، و بعضهم للأم، سواء أكانوا جميعا ذكورا أو جميعا إناثا أو مختلفين في الذكورة و الأنوثة وكانت الأخوة والأخوات أيضا كذلك، يعني كان بعضهم للأم و بعضهم للأب، كانوا جميعا ذكورا أو إناثا أو مختلفين فيهما، ففي هذه الصورة يقسم المال على الشكل التالي: للمقرب بالأم من الأخوة أو الأخوات و الأجداد أو الجدات جميعا الثلث يقسمونه بينهم بالسوية، ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة، وللمتقرب بالأب منهم كذلك الثلثان الباقيان يقتسمونهما بينهم بالتفاضل للذكر مث حظ الأنثيين مع الاختلاف فيهما، و إلا فبالسوية.
الخامسة: أن يكون مع الجد أو الجدة من قبل الأب أخ أو أخت من قبل الأم، ففي هذه الصورة يكون للأخ أو الأخت السدس إن كان واحدا، و الثلث إن كان متعددا، يقسم بينهم بالسوية، والباقي للجد أو الجدة، واحدا كان أو متعددا، نعم في صورة التعدد يقسم بينهم بالتفاضل مع الاختلاف في الذكورة، والأنوثة، وإلا فبالسوية.
السادسة: أن يكون مع الجد أو الجدة للأم، أخ للأب ففي هذه الصورة يكون للجد أو الجدة الثلث واحدا كان أو متعددا، وللأخ الثلثان وإن كان واحدا وإذا كانت مع أحدهما أخت للأب فإن كانتا اثنتين فما فوق فلهن