الثلثان، وإن كانت واحدة فلها النصف، وللجد أو الجدة الثلث في كلتا الصورتين، والسدس الزائد من الفريضة في الصورة الأخيرة، للأخت.
السابعة: أن يكون الأجداد أو الجدات متفرقين فكان بعضهم للأب و بعضهم للأم وكان معهم أخ أو أخت للأب واحدا كان أو أكثر. ففي هذه الصورة يقسم المال على النحو التالي: للجد أو الجدة من قبل الأم الثلث، و مع التعدد يقسم بينهم بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة، و للجد أو الجدة والأخ أو الأخت للأب جميعا الثلثان الباقيان يقسمان بالتفاضل مع الاختلاف وإلا فبالسوية. وإذا كان معهم أخ أو أخت للأم يكون للجد أو الجدة للأم مع الأخ أو الأخت لها الثلث بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة، وللجد أو الجدة للأب الثلثان يقسمان بالتفاضل مع الاختلاف فيهما وإلا فبالسوية.
الثامنة: أن يكون مع الأخوة أو الأخوات المتفرقين جدا أو جدة للأب ففي هذه الصورة يكون للأخ أو الأخت للأم السدس إن كان واحدا، والثلث إن كان متعددا يقتسمونه بينهم بالسوية، وللأخ أو الأخت للأب مع الجد أو الجدة له الباقي يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين مع الاختلاف وإلا فبالسوية، وإن كان معهم جد أو جدة للأم فقط فللجد أو الجدة مع الأخ أو الأخت للأم جميعا الثلث يقتسمونه بينهم بالسوية، وللأخ أو الأخت للأب الباقي يقتسمونه بينهم بالتفاضل مع الاختلاف وإلا فبالسوية.
(مسألة 1328): أولاد الأخوة لا يرثون مع الأخوة شيئا، فلا يرث ابن الأخ وإن كان للأبوين مع الأخ أو الأخت، وإن كان للأب أو الأم فقط.