(3) أن يرثه جده وجدته لأمه، فيقسم بينهم المال جميعا بالسوية.
(4) أن يرثه أحد جديه لأبيه، مع أحد جديه لأمه، فللجد أو الجدة من الأم الثلث، والباقي للجد أو الجدة من الأب.
(5) أن يرثه جداه لأبيه - الجد والجدة - وجداه لأمه، فيعطي للجدين من الأب ثلثان، للجد منه ضعف ما للجدة، ويعطي للجدين من الأم الثلث يقسم بينهما بالسوية.
(مسألة 1325): إذا مات الرجل وله زوجة وجدان - الجد والجدة - لأبيه، وجدان لأمه، فيعطي لجديه من الأم ثلث مجموع التركة يقسم بين الجد والجدة على السواء، وترث الزوجة نصيبها (على تفصيل سوف يأتي) ويعطى الباقي لجده وجدته لأبيه للذكر منهما ضعف حظ الأنثى.
(مسألة 1326): إذا ماتت المرأة عن زوج وجد وجدة أخذ الزوج نصف المال والباقي للجد والجدة (وفقا للتفصيلات السابقة).
(مسألة 1327): إذا اجتمع الأخ أو الأخت، أو الأخوة أو الأخوات مع الجد أو الجدة أو الأجداد والجدات ففيه صور:
الأولى: أن يكون كل من الجد أو الجدة والأخ أو الأخت جميعا من قبل الأم ففي هذه الصورة يقسم المال بينهم بالسوية، وإن اختلفوا في الذكورة و الأنوثة.
الثانية: أن يكونوا جميعا من قبل الأب، ففي هذه الصورة يقسم المال بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة،