على الوالد الأكبر صرف مختصاته الآنفة الذكر في أداء الدين، وإن كان مستغرقا للتركة غير الحبوة لا شئ على المحبو لتعلق الدين بغيره الحبوة.
(مسألة 1341): يعتبر في الوارث أن يكون مسلما إذا كان المورث كذلك، فلا يرث الكافر من المسلم، وإن ورث المسلم الكافر، وكذلك يعتبر فيه أن لا يكون قد قتل مورثه عمدا ظلما، وأما إذا قتله خطأ، كما إذا رمى بحجارة إلى الهواء فوقعت على مورثه ومات بها فيرث منه، إلا أن ارثه من الدية محل نظر بل الاظهر انه لا يرث منها.
(مسألة 1342): الحمل يرث إذا انفصل حيا، وعليه فما دام حملا إن علم بوحدته يفرض له نصيب الذكر، ويقسم باقي التركة على سائر الورثة، وإن احتمل تعدد الحمل ورضي الورثة بافراز سهم ولدين ذكرين فهو، وإن لم يرضوا بذلك أفرز سهم ولد ذكر واحد، ويقسم الباقي مع الوثوق بحفظ سهم الحمل الزائد، وامكان أخذه له، ولو بعد التقسيم على تقدير وجوده و ولادته حيا.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.