(مسألة 1212): يحرم أكل التراب. ويستثنى من ذلك اليسير من تربة سيد الشهداء (ع): للاستشفاء، والأحوط الأولى حله في الماء وشربه، ولا بأس بأكل طين " الأرمني " وطين " داغستاني " للتداوي بل مطلقا.
(مسألة 1213): لا يحرم بلع النخامة والأخلاط الصدرية الصاعدة إلى فضاء الفم، وكذا بلع ما يخرج بتخلل الأسنان من بقايا الطعام.
(مسألة 1214): يحرم تناول كل ما يضر الإنسان ضررا كليا كالهلاك و شبهه.
(مسألة 1215): يحرم شرب الخمر وغيره من المسكرات، وفي بعض الروايات أنه من أعظم المعاصي. وعن الإمام الصادق عليه السلام (أن الخمر أم الخبائث ورأس كل شر، يأتي على شاربها ساعة يسلب لبه فلا يعرف ربه، ولا يترك معصية إلا ركبها، ولا يترك حرمة إلا انتهكها، ولا رحما ماسة إلا قطعها، ولا فاحشة إلا أتاها، وإن شرب منها جرعة لعنه الله و ملائكته ورسله والمؤمنون، وإن شربها حتى سكر منها نزع روح الإيمان من جسده، وركبت فيه روح سخيفة خبيثة ولم تقبل صلاته أربعين يوما).
(مسألة 1216): المشهور انه يحرم لبن الحيوان المحرم أكله وكذلك بيضه، ولكن لا دليل عليه فالأظهر عدم الحرمة وأما لبن الإنسان فلا بأس بشربه بلا اشكال.
(مسألة 1217): يحرم الاكل والجلوس على مائدة يشرب عليها شئ