دون زمان الوفاة واقعا على إشكال في المجنونة والصغيرة، ولا يبعد ذلك في الحاضر إذا لم يبلغها خبر وفاته الا بعد مدة.
(مسألة 1090): كما يجب على الزوجة أن تعتد عند وفاة زوجها، كذلك يجب عليها إذا كانت بالغة الحداد بترك ما فيه زينة، من الثياب، والأدهان، و الطيب، فيحرم عليها لبس الأحمر والأصفر، والحلي والتزين بالكحل والطيب والخضاب، وما إلى ذلك مما يعد زينة تتزين به الزوجات لأزواجهن.
(مسألة 1091): إذا غاب الزوج عن زوجته، وبعد ذلك تأكدت الزوجة لقرائن خاصة من موت زوجها في غيبته، كان لها أن تتزوج بآخر بعد انتهاء عدتها، فلو تزوجت شخصا آخر ثم ظهر أن زوجها الأول مات بعد زواجها من الثاني وجب عليها الانفصال من زوجها الثاني، فإذا كانت حاملا اعتدت منه عدة الطلاق إلى أن تضع حملها، ثم تعتد أربعة أشهر و عشرا عدة الوفاة لزوجها الأول. وأما إذا لم تكن حاملا فتعتد أولا عدة الوفاة للزوج الأول ثم تعتد عدة الطلاق الثاني.
(مسألة 1092): إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها قبلت دعواها بشرطين:
(الأول) أن لا تكون المرأة مظنة التهمة على الأحوط.
(الثاني) أن يمضي زمان من الطلاق أو من موت الزوج بحيث يمكن أن تنقضي العدة فيه.