(الثاني): أن يكون الذبح بالحديد مع الامكان. نعم إذا لم يوجد الحديد و خيف فوت الذبيحة بتأخير ذبحها، أو كانت هناك ضرورة أخرى تقتضي الذبح جاز - حينئذ ذبحها بكل ما يقطع الأوداج من الزجاجة والحجارة الحادة ونحو هما.
(الثالث): الاستقبال بالذبيحة - حال الذبح - بأن توجه مقاديم بدنها - من الوجه واليدين والبطن والرجلين - إلى القبلة، أو بوجهها بنفسها إليها كما إذا وقفها مستقبل القبلة فذبحها وتحرم الذبيحة بالاخلال به متعمدا، ولا بأس بتركه نسيانا أو خطاءا، أو للجهل بالاشتراط، أو لعدم العلم بجهتها، أو عدم التمكن من توجيه الذبيحة إليها. والأحوط الأولى أن يكون الذابح أيضا مستقبلا.
(الرابع): التسمية، بأن يذكر الذابح اسم الله عليها بنية الذبح، أو حينما يضع السكين على مذبحها، ويكفي في التسمية أن يقول: (بسم الله) والأظهر الاكتفاء بمجرد ذكر الاسم الشريف ولا أثر للتسمية من دون نية الذبح. نعم لو أخل بها نسيانا لم تحرم الذبيحة.
(الخامس): خروج الدم المتعارف، فلا تحل إذا لم يخرج منها الدم، أو كان الخارج قليلا بالإضافة إلى نوعها.
ولا يعتبر أن يكون الذبح من المذبح، فيجوز أن يكون من القفا، بل يكفي إدخال السكين تحت الأوداج ثم قطعها إلى فوق.
(السادس): أن تتحرك الذبيحة بعد تمامية الذبح ولو حركة يسيرة، بأن تطرف عينها أو تحرك ذنبها، أو تركض برجلها هذا فيما إذا شك في حياتها حال الذبح وإلا فلا تعتبر الحركة أصلا.