إلى نكاحها السابق) فلا رجعة في البائنة، ولا في الرجعة بعد انقضاء عدتها، و تتحقق الرجعة بأحد أمرين:
(الأول) أن يتكلم بكلام دال على إنشاء الرجوع كقوله: (راجعتك) و نحوه.
(الثاني) أن يفعل فعلا يقصد به الرجوع إليها.
والظاهر تحقق الرجوع بالوطء وإن لم يقصد به الرجوع إليها.
(مسألة 1096): لا يعتبر الإشهاد في الرجعة، كما لا يعتبر فيها اطلاع الزوجة عليها، وعليه فلو رجع بها في نفسه من دون اطلاع أحد صحت الرجعة وعادة المرأة إلى نكاحها السابق.
(مسألة 1097): إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ثم صالحها على أن لا يرجع إليها بإزاء مال أخذه منها صحت المصالحة ولزمت، ولكنه مع ذلك لو رجع إليها بعد المصالحة صح رجوعه.
(مسألة 1098): لو طلق الرجل زوجته ثلاثا مع تخلل رجعتين أو عقدين جديدين في البين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، ويعتبر في زوال التحريم بالنكاح الثاني أمور:
(الأول) أن يكون العقد دائما لا متعة.
(الثاني) أن يطأها. والأظهر أن يكون الوطء في القبل.
(الثالث) أن يفارقها الزوج الثاني بموت، أو طلاق.
(الرابع) انقضاء عدتها من الزوج الثاني.
(الخامس) أن يكون الزوج الثاني بالغا. فلا اعتبار بنكاح غير البالغ.