الآخر عن طريق الرضاع، فيباح له النظر إليها، وذلك بأن يتزوج طفله، ثم ترضع من زوجة أخيه، فتكون المرضعة أم زوجته وبذلك تندرج في محارمه ويجوز النظر إليها.
(مسألة 1074): إذا اعترف الرجل بحرمة امرأة أجنبية عليه بسبب الرضاع، وكان إعترافه معقولا لم يجز له أن يتزوجها، وإذا ادعى حرمة المرأة عليه - بعد عقده عليها - وصدقته المرأة بطل العقد وثبت لها مهر المثل، إذا كان قد دخل بها ولم تكن عالمة بالحرمة وقتئذ، وأما إذا لم يكن قد دخل بها، أو كان قد دخل بها مع علمها بالحرمة فلا مهر لها، ونظير اعتراف الرجل بحرمة المرأة اعتراف المرأة بحرمة رجل عليها قبل العقد، أو بعده فيجري فيه " التفصيل الآنف الذكر ".
(مسألة 1075): يثبت الرضاع المحرم بأمرين: " الأول " إخبار جماعة يوجب الاطمئنان بوقوعه: " الثاني " شهادة البينة العادلة على وقوع الرضاع المحرم بالتفصيل المتقدم، كأن تشهد على خمس عشرة رضعة متوالية ونحو ذلك، وتحصل البينة بشهادة رجلين، أو رجل مع امرأتين، أو نساء أربع. بل الظاهر ثبوته بشهادة عدل واحد بل الثقة.
(مسألة 1076): إذا لم يعلم بوقوع الرضاع أو كماله حكم بعدمه وإن كان الإحتياط مع الظن بوقوعه كاملا، بل مع إحتماله أيضا أحسن.