بتلك الوسيلة.
(مسألة 1003): يجب على الولد الإنفاق على الأبوين الفقيرين، ويجب على الوالد الإنفاق على الولد الفقير. ويشترط في الوجوب قدرة المنفق على الإنفاق والأظهر أن نفقة الأولاد مع فقد الآباء على الأم، وإن فقدت فعلى أبيها وأمها بالسوية، ولو كانت معهما أم الأب شاركتهما في النفقة.
ولا تجب النفقة على غير العمودين من، الأخوة، والأعمام، والأخوال وغيرهم ذكورا وإناثا.
(مسألة 1004): نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة، وهي مقدمة على نفقة الأقارب، والأقرب منهم مقدم على الأبعد، فالولد مقدم على ولد الولد، وتجب على المولى نفقة المملوك من الإنسان، وله أن يجعلها في كسبه مع الكفاية، وإلا تممه المولى والأظهر وجوب نفقة المملوك من الحيوان ما دام ملكا له. وله البيع أو الذبح إن كان من المذكى.
(مسألة 1005): إذا عجز الإنسان عن الإنفاق على من تجب نفقته عليه فإن كان زوجة بقيت في ذمته يؤديها متى ما تمكن، وإن كان غير زوجة سقط الوجوب ولا شئ عليه.
(مسألة 1006): نفقة الزوجة تقبل الإسقاط فلو أسقطتها لم تجب على الزوج، وأما نفقة الأقارب فلا تقبل الاسقاط.
(مسألة 1007): إذا كانت للرجل زوجتان دائمتان فبات عند إحداهما