وإن نزلت، و بالأخت، وببنات الأخ وإن نزلن، وبالعمات و بالخالات وإن علون.
(مسألة 977): تحرم من جهة المصاهرة أم الزوجة وجداتها من طرف الأب أو الأم، فلا يجوز تزويجهن، وإن كانت الزوجة لم يدخل بها، وكذلك تحرم بنت الزوجة المدخول بها، سواء أكانت بنتها بلا واسطة، أو مع واسطة، أو مع وسائط، وسواء أكانت موجودة - حال العقد - أم ولدت بعده، ولا تحرم بنت الزوجة مالم يدخل بأمها. نعم لا يجوز نكاحها ما دامت أمها باقية على الزوجية.
(مسألة 978): يحرم التزويج بمن تزوج بها الأب أو أحد الأجداد، كما يحرم التزويج بمن تزوجها الابن، أو أحد الأحفاد أو الأسباط.
(مسألة 979): يحرم الجمع بين الأختين، فإذا عقد على إحداهما حرمت عليه الثانية ما دامت الأولى باقية على زواجها، ولا فرق في ذلك بين العقد الدائم والمنقطع.
(مسألة 980): إذا طلق زوجته - رجعيا - لم يجز له نكاح أختها في عدتها. نعم إذا كان الطلاق بائنا صح ذلك، وإذا تزوج بامرأة بعقد منقطع فانتهت المدة أو أبرأها لم يجز له التزويج بأختها في عدتها على الأحوط.
(مسألة 981): إذا عقد على امرأة لم يجز له أن يتزوج ببنت أخيها، أو ببنت أختها إلا بإذنها. ولو عقد بدون إذنها توقفت صحته على إجازتها فإن