الذي هيأه المالك له، فإن فعل ذلك ثم تلفت العارية أو أتلفها متلف ضمنها.
(مسألة 927): يجب الاعلام بالنجاسة على الأحوط في إعارة المتنجس للانتفاع به فيما يعتبر فيه الطهارة، ولا يجب في إعارة الثوب المتنجس للصلاة فيه اعلام المستعير بنجاسته.
(مسألة 928): لا يجوز للمستعير إعارة العارية من غير إجازة مالكها و تصح مع إجازته، ولا تبطل العارية الثانية - حينئذ - بموت المستعير الأول (مسألة 929) إذا علم المستعير بأن العارية مغصوبة وجب عليه ارجاعها إلى مالكها، ولم يجز دفعها إلى المعير.
(مسألة 930): إذا استعار ما يعلم بغصبيته، وانتفع به وتلف في يده فللمالك أن يطالبه، أو يطالب الغاصب بعوض العين، وبعوض ما استوفاه المستعير من المنفعة، وإذا استوفى المالك العوض من المستعير فليس للمستعير الرجوع به على الغاصب.
(مسألة 931): إذا لم يعلم المستعير بغصبية العارية وتلفت في يده، و رجع المالك عليه بعوضها فله أن يرجع على المعير بما غرمه للمالك، إلا إذا كانت العارية ذهبا أو فضة، أو اشترط ضمان العارية عليه عند التلف، وإن رجع المالك عليه بعوض المنافع جاز له الرجوع إلى المعير بما دفع.