فعل وتلف ضمن.
(مسألة 909): إذا عين المودع للوديعة محلا معينا، وعلم الودعي أن لا خصوصية لذلك المحل عند المودع وإنما كان تعيينه من باب أنه أحد موارد حفظه فللودعي أن يضعه في محل آخر أحفظ من المحل الأول، أو مثله ولو تلف المال - حينئذ - لم يضمن.
(مسألة 910): لو جن المودع وجب على الودعي أن يوصل الوديعة فورا إلى وليه، أو يخبر الولي بها، ولو تركه من غير عذر شرعي وتلف ضمن.
(مسألة 911): إذا مات المودع وجب على الودعي أن يوصل الوديعة إلى وارثه، أو يخبره بها. فلو تركه بدون عذر شرعي وتلف ضمن، ولكن إذا كان عدم دفعه المال إلى الوارث لتحقيق أن للميت وارثا آخر أو لا، لم يكن به بأس، وإذا تلف بغير تفريط لم يكن عليه ضمان.
(مسألة 912): لو مات المودع وتعدد وارثه وجب على الودعي أن يدفع المال إلى جميع الورثة، أو إلى وكيلهم في قبضه، فلو دفع تمام الوديعة إلى أحدهم من دون إجازة الباقين ضمن سهامهم.
(مسألة 913): لو مات الودعي أو جن وجب على وارثه، أو وليه إعلام المودع به فورا، أو إيصال الوديعة بأمارات الموت في نفسه فإن أمكنه