(مسألة 868): يعتبر علم المحيل والمحال بالجنس والمقدار، فإذا كان الشخص مدينا لآخر بمن من الحنطة ودينار لم يصح أن يحيله بأحدهما من غير تعيين.
(مسألة 869): يكفي تعين الدين واقعا، وإن لم يعمل المحيل والمحال بجنسه أو مقداره حين الحوالة، فإذا كان الدين مسجلا في دفتر وقبل مراجعته حوله على شخص وبعد الحوالة راجع الدفتر وأخبر المحال صحت الحوالة.
(مسألة 870): للدائن أن لا يقبل الحوالة وإن لم يكن المحال عليه فقيرا.
ولا في أداء الحوالة مما طلا.
(مسألة 871): ليس للمحال عليه البرئ مطالبة المحال به من المحيل قبل أدائه إلى المحال، ولو تصالح المحال مع المحال عليه على أقل من الدين لم يجز له أن يأخذ من المحيل، إلا الأقل.
(مسألة 872): ليس للمحيل والمحال عليه فسخ الحوالة، وكذلك المحال، وأن أعسر المحال عليه بعد ما كان موسرا حين الحوالة، بل لا يجوز فسخه مع اعسار المحال عليه حين الحوالة إذا كان المحال عالما به، نعم لو لم يعلم به - حينذاك - كان له الفسخ وان صار المحال عليه غنيا فعلا.
(مسألة 873): يجوز اشتراط حق الفسخ للمحيل والمحال والمحال عليه أو لأحدهم.