كان قرينة على بيان مراده لم ينفذ الإقرار إلا بما يستفاد من مجموع الكلام، فلو قال لزيد علي عشرون دينار إلا خمسة دنانير كان هذا اقرارات بخمسة عشر دينارا فقط ولا ينفذ اقراره إلا بهذا المقدار.
(مسألة 951): يشترط في المقر التكليف والحرية فلا ينفذ اقرار الصبي والمجنون، ولا اقرار العبد بالنسبة إلى ما يتعلق بحق المولى بدون تصديقه مطلقا ولو كان مما يوجب الجناية على العبد نفسا أو طرفا، واما بالنسبة إلى ما يتعلق به نفسه مالا كان أو جناية فيتبع به بعد عتقه.
وينفذ اقرار المريض في مرض موته على الأظهر.
(مسألة 952): إذا أقر بولد أو أخ أو أخت أو غير ذلك نفذ اقراره مع احتمال صدقه فيما عليه من وجوب انفاق أو حرمة نكاح أو مشاركة في إرث ونحو ذلك، وأما بالنسبة إلى غير ما عليه من الأحكام ففيه تفصيل، فإن كان الاقرار بالولد فيثبت النسب باقراره مع احتمال صدقه وعدم المنازع إذا كان الولد صغيرا وكان تحت يده، ولا يشترط فيه تصديق الصغير ولا يلتفت إلى انكاره بعد بلوغه، ويثبت بذلك النسب بينهما وبين أولادهما و سائر الطبقات. وأما في غير الولد الصغير فلا أثر للاقرار إلا مع تصديق الآخر فإن يصدق الآخر لم يثبت النسب وإن صدقه ولا وارث غيرهما توارثا.
وفي ثبوت التوارث مع الوارث الآخر إشكال، والظاهر عدم التوارث، و كذلك في تعدى التوارث إلي غيرهما، ولا ينبغي ترك الاحتياط فيما لو أقر بولد أو غيره ثم نفاه بعد ذلك.