(مسألة 936): للأب والجد ولاية القبول والقبض عن الصغير و المجنون إذا بلغ مجنونا، بل ولو جن بعد البلوغ، ولو وهب الولي أحدهما و كانت العين الموهوبة بيد الولي لم يحتج إلى قبض جديد.
(مسألة 937): يتحقق القبض في غير المنقول بالتخلية ورفع الواهب يده عن الموهوب وجعله تحت استيلاء الموهوب له وسلطانه، ويتحقق في المنقول بوضعه تحت يد الموهوب له.
(مسألة 938): ليس للواهب الرجوع بعد الإنقباض إن كانت لذي رحم، أو بعد التلف، أو مع التعويض، وفي جواز الرجوع مع التصرف خلاف، و الأقوى جوازه إذا كان الموهوب باقيا بعينه فلو سبغ الثوب، أو قطعه أو خاطه، أو نقله إلى غيره لم يجز له الرجوع وله الرجوع في غير ذلك فإن عاب فلا رجوع، وإن زادت زيادة منفصلة فهي للموهوب له ولا رجوع، وكذا إن كانت متصلة وكانت غير قابلة للانفصال كالسمن والطول، وإن كانت قابلة له كالصوف والثمرة ونحوهما ففي التبعية إشكال والأظهر عدمها وإن الزيادة للموهوب له بعد رجوع الواهب أيضا.
(مسألة 939): في الحاق الزوج أو الزوجة بذي الرحم في لزوم الهبة إشكال، والأقرب هو اللزوم، ولكن الاحتياط في هبة الزوج قبل القبض لا يترك.
(مسألة 940): لو مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة و انتقل الموهوب إلى وارث الواهب.