إذا لم يعلم المودع بذلك.
(مسألة 903): إذا طلب شخص إبداع ماله عند أحد فأظهر عدم استعداده لذلك ومع ذلك تركه المالك عنده ومضى فتلف المال لم يكن ضامنا، وإن كان الأولى أن يحفظه بقدر الإمكان.
(مسألة 904): الوديعة جائزة من الطرفين، فللمودع استرداد ماله متى شاء، وكذا للودعي أن يرده متى شاء.
(مسألة 905): لو فسخ الودعي الوديعة وجب عليه أن يوصل المال فورا إلى صاحبه، أو وكيله، أو وليه، أو بخبرهم بذلك وإذا تركه من دون عذر وتلف فهو ضامن.
(مسألة 906): إذا لم يكن للودعي محل مناسب لحفظ الوديعة وجب عليه تهيئته على وجه لا يقال في حقه أنه قصر في حفظها، فلو أهمل وقصر في ذلك ضمن.
(مسألة 907): لا يضمن الودعي المال إلا أن يتعدى فيه، أو يقصر في حفظه، بأن يضعه - مثلا - في محل لا يأمن عليه من السرقة، فلو تلف - و الحال هذه - ضمن.
(مسألة 908): إذا عين المودع لحفظ ماله محلا وقال للودعي (لابد أن تحفظه فيه، وليس لك أن تنقله إلى محل آخر، وإن احتملت الهلاك والتلف في المحل الذي عينته لحفظه) فليس له حينئذ أن ينقله إلى محل آخر، ولو