(مسألة 920): لا تصح إعارة الطفل ماله، وكذا المجنون والسفيه والمفلس: نعم إذا رأى ولي الطفل مصلحة في إعارة ماله جاز له أن يأذن فيها، وحينئذ تصح إعارة الطفل.
(مسألة 921): لا يضمن المستعير العارية إلا أن يقصر في حفظها، أو يتعدى في الانتفاع بها. نعم لو اشترط ضمانها ضمنها.
(مسألة 922): إذا مات المعير وجب على المستعير رد العارية إلى ورثته، وإذا عرض عليه ما يمنع من التصرف في ماله كالجنون وجب على المستعير رد العارية إلى وليه.
(مسألة 923): العارية غير لازمة، فللمعير استرجاع ما أعاره متى أراد، وكذا للمستعير رده متى شاء.
(924): لا تصح إعارة ما ليس له منفعة محللة كآلات اللهو و القمار، ولا تجوز إعارة آنية الذهب والفضة للاستعمال ولا يبعد جوازها للزينة. (مسألة 925): تصح إعارة الشاة للانتفاع بلبنها وصوفها، وإعارة الفحل للتلقيح.
(مسألة 926): لا يتحقق رد العارية بنقلها إلى مكان كان صاحبها ينقلها إليه إذا لم يكن النقل بإجازة المالك، كأن يجعل الفرس في الاصطبل