(مسألة 962): إذا كان مجري الصيغة جاهلا بالعربية، فإن أجراها على الوجه الصحيح، وكان عارفا بمعنى الكلمات وقاصدا لتحقق المعنى صح العقد وإلا بطل.
(مسألة 963): العقد الواقع فضوليا إذا تعقب بالإجازة صح، سواء أكان فضوليا من الطرفين، أم كان فضوليا من أحدهما.
(مسألة 964): لو أكره الزوجان على العقد ثم رضيا بعد ذلك وأجازا العقد صح، وكذلك الحال في إكراه أحدهما، والأولى إعادة العقد في كلتا الصورتين.
(مسألة 965): الأب والجد من طرف الأب لهما الولاية على الطفل الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة.
(مسألة 966): لا يعتبر في العقد على البالغة الرشيدة أن تستأذن أباها، أو الجد من طرف الأب في تزويجها، كما لا تشترط إجازة الأم والأخ و غيرهما من الأقارب.
(مسألة 967): يصح تزويج البالغة الرشيدة البكر من غير استيذان من أبيها أو جدها.
(مسألة 968): لا يعتبر إذن الأب والجد كانت البنت ثيبا، أم بكرا تتمكن من استيذانهما، لغيابهما أو نحو ذلك أم لا مع حاجتها إلى التزويج و عدمها.